جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن محمد بن بشرويه عن الحسن بن علي عن عبد الله بن محمد بن جعفر عن أبو يعلى عن أبو خيثمة عن ابن علية عن أيوب عن نافع: أن ابن عمر طلق امرأته، وهي حائض، فسأل عمر

١٩٥٤ - (خ، م) - حدثنا أحمد بن محمد بن بشرويه، قال: ثنا الحسن بن علي، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، قال: أنا أبو يعلى، #٧٥# قال: ثنا أبو خيثمة، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا أيوب، عن نافع: أن ابن عمر طلق امرأته، وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، قال: وتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، قال: وكان ابن عمر إذا سئل عن رجل طلق امرأته، وهي حائض، يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك. كذلك في رواية جماعة عن نافع. وفي رواية سالم وعبد الله بن دينار عن ابن عمر، قالوا: حتى تدخل في الطهر الثاني، فتطهر. وفي رواية يونس بن جبير وطاوس وأبي الزبير، كلهم عن ابن عمر قالوا: ليراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق. وفي رواية يونس بن جبير: يراجعها، ثم يطلق في قبل عدتها. [١] ذكر الاعتداد بما يكون من طلاق في حال الحيض، وإن كان بخلاف السنة، وإمضاء ذلك على الرجل

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.