جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن أحمد وغيره عن أبو زكريا عن محمد بن يعقوب عن الحسن عن أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عمير - مولى لآبي اللحم
١٩٤٥ - (م) - حدثنا علي بن أحمد وغيره، قال: ثنا أبو زكريا، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا حفص بن غياث، عن محمد بن زيد: عن عمير - مولى لآبي اللحم- قال: كنت مملوكا، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصدق من مال موالي؟ قال: «نعم، والأجر بينكما نصفان» .