جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن أحمد بن علي عن أبو علي البغدادي عن الحسن بن علي بن الحسن التميمي عن العباس بن يزيد البصري عن أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
١٩٤٢ - (خ، م) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أبو علي البغدادي، قال: ثنا الحسن بن علي بن الحسن التميمي، قال: ثنا العباس بن يزيد البصري، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق: عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، وله مثله بما كسب، ولها بما أنفقت، وللخادم مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيء» . وفي رواية آدم، عن شعبة، عن الأعمش: «إذا تصدقت» . وفي الباب: عن أبي هريرة، وقال فيه: «بغير أمره فإن نصف أجره له» .