جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٩١١ - (خ، م) - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن عليك، قال: ثنا سهل بن محمد بن سليمان، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر: عن أسماء بنت أبي بكر: أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! إن لي جارة؛ فهل علي جناح أن أتشبع لها من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور» . وفي الباب: عن عائشة. وفي رواية: أقول: أعطاني كذا، وكساني كذا، وهو كذب. #٥٢# ومما يتعلق بالرجال لحق النساء: مدارتهن، والإحسان إليهن، والمجاملة بحسن الخلق لهن.