جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أحمد عن إبراهيم بن عبد الله عن الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان أبو عبد الله الضبي المحَاملي القاضي البغدادي عن جرير وأبو معاوية واللفظ لجرير عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله
الإسناد 2:عمر ابنا محمد بن احمد عن إبراهيم بن عبد الله عن الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان أبو عبد الله الضبي المحَاملي القاضي البغدادي عن جرير وأبو معاوية واللفظ لجرير عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله
الإسناد 3:غيرهما عن إبراهيم بن عبد الله عن الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان أبو عبد الله الضبي المحَاملي القاضي البغدادي عن جرير وأبو معاوية واللفظ لجرير عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله
١٩٠٢ - (خ) - حدثنا أحمد وعمر ابنا محمد بن احمد وغيرهما، قالوا: ثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا جرير وأبو معاوية واللفظ لجرير، عن الأعمش، عن شقيق: عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها» . ومن ذلك: أن لا يكلمن إلا بإذن أزواجهن؛ للنهي الذي ورد فيه إلا لضرورة تتعين.