جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن خلف عن محمد بن محمد الفقيه عن محمد بن الحسين عن أحمد بن يوسف عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبو هريرة الدوسي
١٩٠٠ - (خ، م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا محمد بن محمد الفقيه، قال: أنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن يوسف، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن همام: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد، وما أنفقت من كسبه بغير أمره فإن نصف أجره له» . وفي رواية: «لا يحل لامرأة أن تصوم» .