جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:محمد بن الحسن بن سليم عن أبو عبد الله التاجر عن حاجب عن 'Abdullah bin Hashim عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمرليس من الرواة: نهى
الإسناد 2:غيره عن أبو عبد الله التاجر عن حاجب عن 'Abdullah bin Hashim عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمرليس من الرواة: نهى
١٨٧٣ - (خ، م) - حدثنا محمد بن الحسن بن سليم وغيره، قالوا: أنا أبو عبد الله التاجر، قال: أنا حاجب، قال: ثنا عبد الله بن هاشم، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع: عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: أن ينكح الرجل ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح الرجل أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق. وفي الباب: عن جابر، وأبي هريرة. وفي رواية عن ابن عمر: «لا شغار في الإسلام).