جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الواحد بن أحمد، عن الطلحي عن Usayd bin Abi Usayd عن يحيى بن الربيع المكي عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبو هريرة الدوسي
١٨٦٦ - (م) - حدثنا عبد الواحد بن أحمد، قال: ثنا الطلحي، قال: ثنا أبو أسيد، قال: ثنا يحيى بن الربيع المكي، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم: عن أبي هريرة: أن رجلا خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم «انظر إليها؛ فإن في أعين نساء الأنصار شيئا» ، وسئل ابن عيينة: ما هو؟ فقال: عمش أو صغر. [١٤/ ٢] باب الصداق وترك الاستكثار منه، واستحباب ما هو أيسر وأخف، وبيان ما يجوز أن يكون صداقا والوفاء به، والنهي عن الشغار؛ وهو نكاح بلا صداق كان للكفار