جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:إبراهيم بن محمد عن إبراهيم بن عبد الله عن أبو بكر النيسابوري عن عليّ بن حَرْب عن 'Abdullah bin Yazid al-Azdy عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن قضى
الإسناد 2:غيره عن إبراهيم بن عبد الله عن أبو بكر النيسابوري عن عليّ بن حَرْب عن 'Abdullah bin Yazid al-Azdy عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن قضى
١٧٦٥ - (م) - حدثنا إبراهيم بن محمد وغيره، قالا: ثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا أبو بكر النيسابوري، قال: ثنا علي بن حرب، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير: #٥٠١# عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة؛ في كل شرك لم يقسم ربعة، أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك؛ فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به.