جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سليمان عن أبو نعيم عن محمد بن الحسن البربهاري عن محمد بن الفرج عن عبيد الله بن موسى عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر عن كانت لرجال فضول أرضين، فكانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فبلغ ذلك

١٧٢١ - (خ، م) - حدثنا سليمان، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا محمد بن الحسن البربهاري، قال: ثنا محمد بن الفرج، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: ثنا الأوزاعي، عن عطاء: عن جابر قال: كانت لرجال فضول أرضين، فكانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: « من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن لم يفعل فليمسك أرضه» . وفي الباب: عن أبي هريرة مختصرا. وفي رواية زهير عن أبي الزبير: كنا نخابر، فنصيب من القصري ومن كذا، وفي رواية: بالثلث والربع بالماذيانات، وفي رواية سعيد بن ميناء قال: لا تبيعوها؛ يعني: بالبيع الكراء. وفي رواية أبي سفيان: ليعرها ولا يؤاجرها. وأما رواية رافع بن خديج: فتارة مطلقة تدل على النهي عنها أصلا #٤٧٦# واحدا، وتارة مقيدة تدل على أن المجهول هو المنهي عنه. فأما التي على الإطلاق:

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.