جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:إبراهيم بن محمد عن إبراهيم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن زياد عن موهب بن يزيد عن ابن وهب عن ابن جريج: أن أبا الزبير المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري
الإسناد 2:غيره عن إبراهيم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن زياد عن موهب بن يزيد عن ابن وهب عن ابن جريج: أن أبا الزبير المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري
١٧٠٩ - (م) - حدثنا إبراهيم بن محمد وغيره، قالا: أنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا موهب بن يزيد، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج: أن أبا الزبير المكي حدثه: عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بعت من أخيك ثمرة، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!» . وفي رواية أخرى: قلت لأبي الزبير: هل سمى لك الجوائح؟ قال: لا. وفي الباب: عن أنس بن مالك مرفوعا قال: «أرأيت إذا منع الله الثمرة» ، وقد جاء بلفظ آخر أظهر منه.