جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمر بن أحمد عن أبو سعيد عن أحمد بن إبراهيم عن أبو خليفة عن 'Abdullah bin 'Abdul Wahab al-Hajabi عن مالكا –وسأله عبيد الله
١٧٠٣ - (خ، م) - حدثنا عمر بن أحمد، قال: أنا أبو سعيد، قال: أنا أحمد بن إبراهيم، قال: أنا أبو خليفة، قال: ثنا الحجبي، قال: سمعت مالكا –وسأله عبيد الله-: أحدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق؟ فقال مالك: نعم. وفي رواية أخرى قال: الشك من داود.