جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن سهل بن محمد عن أبو سعد عن عبد الله بن محمد بن زياد عن عبد الله بن محمد عن إسحاق بن إبراهيم عن مخلد بن يزيد الجزري عن ابن جريج عن 'Ata' bin Abi Rabah عن جابراليس من الرواة: نهى

١٧٠٢ - (خ، م) - حدثنا أحمد بن سهل بن محمد، قال: أنا أبو سعد، قال: أنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: أنا عبد الله بن محمد، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا مخلد بن يزيد الجزري، عن ابن #٤٦٦# جريج، عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت جابرا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، -يعني: فتباع بالدنانير والدراهم- إلا العرايا. قال عطاء: فسر لنا جابر المخابرة؛ هي الأرض البيضاء يدفعها إليه، ثم يأخذ من الثمر. قال عطاء: فكل ما خالف المشاركة فهي المخابرة. وفي رواية سفيان، عن عطاء، عن جابر: المخابرة: كراء الأرض على الثلث والربع، والمحاقلة: بيع السنبل بالحنطة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر. وفي الباب: عن أبي سعيد، وابن عباس في النهي عن المزابنة والمحاقلة، ورافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة رضي الله عنهم

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.