جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمر بن أحمد عن أبو سعيد عن أحمد بن إبراهيم عن يوسف القاضي عن حفص بن عمر عن شعبة عن Sa'id bin Abi Barda عن أبيه عن أتيت المدينة
١٦٩٩ - (خ) - حدثنا عمر بن أحمد، قال: أنا أبو سعيد، قال: أنا أحمد بن إبراهيم، قال: أنا يوسف القاضي، قال: ثنا حفص بن عمر، قال: ثنا شعبة: عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه قال: أتيت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام، فقال: إنك بأرض الربا بها فاش، فإذا كان لك على رجل دين، فأهدى إليك حملة أو حبلة من علف أو شعير فلا تقبله؛ فإن ذلك من الربا. وفي رواية: أو حبلة، مرتين.