جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أَحْمد بن سهل عن عبد الرحمن بن حمدان بن المَرْزُبان عن عبد الله بن محمد بن زياد عن عبد الله بن محمد عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الأعلى عن داود عن أبي نضرة

١٦٩٤ - (م) - حدثنا أحمد بن سهل، قال: ثنا عبد الرحمن بن حمدان، قال: أنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا عبد الله بن محمد، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا عبد الأعلى، قال: ثنا داود: عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف، فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري إذ قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاه صاحب نخلة بتمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: اللون، فقال: «من أين هذا؟» فقال: يا رسول الله! انطلقنا بصاعين فاشترينا به هذا الصاع من هذا، وسعرها هذا في السوق هكذا، وسعر هذا هكذا، ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربيت؛ إذا أردت أن تشتري هذا فبع ثمرك بسلعة، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت» . قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أربى أم الفضة بالفضة؟! قال أبو نضرة: فلقيت ابن عمر بعد، فنهاني عنه، ولم ألق ابن عباس، فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه، فنهاه. وفي الباب: عن أبي هريرة مختصرا. [٤] ذكر النهي عن بيع ما فيه ذهب أو فضة –ولا يعلم قدره- حتى يفصل، فيباع بمثله وزنا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.