جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمر بن أحمد عن محمد بن علي عن أحمد بن يوسف عن ابن ملحان عن يحيى عن الليث عن ابن شهاب عن 'Amir bin Sa'd ibn Abi Waqqas عن أبي سعيد الخدريليس من الرواة: نهى
١٦٦٥ - (خ، م) - حدثنا عمر بن أحمد، قال: أنا محمد بن علي، قال: أنا أحمد بن يوسف، قال: ثنا ابن ملحان، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص: عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والمنابذة في البيع؛ والملامسة: أن يلمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. وفي الباب: عن أبي هريرة. [١٣/ ٢] باب ما يكره في البيع من التلقي والنهي عن النجش، والحث على النصيحة فيه للأخ، والإخبار عما يعلم بالمبيع من عيب، والكيل رجاء للبركة