جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سليمان عن Ahmed bin Muhammad bin Ibrahim عن عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن عبد الله عن أبو الوليد عن شعبة عن Awn bin Abi Juhayfa
١٦٤٤ - (خ) - حدثنا سليمان، قال: ثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم، قال: ثنا عبد الله بن جعفر، قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني عون بن أبي جحيفة، قال: اشترى أبي حجاما، فكسر محاجمه، فقلت: أتكسرها؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وعن ثمن الكلب، وعن كسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة، ولعن المصور. [٢] كسب الحجام منسوخ بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم