جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:غانم بن محمد بن عبد الواحد عن أبو نعيم عن محمد بن خلاد بن كثير الباهلي أبو بكر البصري: عن الحارث عن روح بن عبادة عن ابن جريج عن أبو الزبير
الإسناد 2:غيره عن أبو نعيم عن محمد بن خلاد بن كثير الباهلي أبو بكر البصري: عن الحارث عن روح بن عبادة عن ابن جريج عن أبو الزبير

١٦٠٥ - (م) - حدثنا غانم بن محمد بن عبد الواحد وغيره، قالوا: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ابن خلاد، قال: ثنا الحارث، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابرا يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إذا كانت المرأة لتقدم من البادية بكلبها، فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين؛ فإنه شيطان» .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.