جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أَحْمد بن سهل عن أبو سعد عن عبد الله بن محمد بن زياد عن عبد الله بن محمد عن إسحاق عن (ت) روح بن أسلم الباهلي، أبو حاتم البصري عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن 'Abdullah bin Waqdليس من الرواة: نهى

١٥٦٠ - (م) - حدثنا أحمد بن سهل، قال: أنا أبو سعد، قال: أنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا عبد الله بن محمد، قال: ثنا إسحاق، قال: أنا روح، قال: ثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن واقد بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، قال عبد الله ابن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: «ادخروا لثلاث، ثم تصدقوا بما بقي» ، فلما كان بعد ذلك، قالوا: يا رسول الله! إن الناس ينتفعون من ضحاياهم، ويحملون منها الودك، ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «وما ذاك؟» فقالوا: نهيت يا رسول الله أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم؛ فكلوا، وتصدقوا، وادخروا» .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.