جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سليمان عن al-Hythm bin Muhammad عن سليمان عن علي بن عبد العزيز عن عارم عن حماد بن زياد عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
١١١٦ - (خ، م) - حدثنا سليمان، قال: ثنا الهيثم بن محمد، قال: ثنا سليمان، قال: ثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا عارم، قال: ثنا حماد بن زياد، عن أيوب، عن نافع: عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والمملوك، فعدل الناس نصف صاع من بر، فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة عاما من التمر فأعطى شعيرا، قال: وكان ابن عمر يعطي إذا قعد الذين يقبلونها، وكانوا يقعدون قبل الفطر بيوم أو يومين، قال: وكان ابن عمر يعطي عن بني، يعني: بني نافع.