جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن أحمد بن علي عن Ahmed bin Musa Abu Ahmed عن قرئ على محمد بن جعفر المؤدب عن الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دَكَّةَ عن عبد الله بن عمر الزهري عن أبو قتيبة سلم ابن قتيبة عن مالك عن نافع
١١١٤ - (خ) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أحمد بن موسى، قال: قرئ على محمد بن جعفر المؤدب، قال: ثنا الحسن بن محمد بن دكة، قال: ثنا عبد الله بن عمر الزهري، قال: ثنا أبو قتيبة سلم ابن قتيبة، قال: ثنا مالك، عن نافع قال: كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم المد الأول، وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو قتيبة: قال لنا مالك: مدنا أعظم من مدكم، ولا نرى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي مالك: لو جاءكم أمر فضرب مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء كنتم تعطون؟ قلت: كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم