جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حمد بن أحمد بن عمر عن أبو عبد الله عن أحمد بن سليمان بن أيوب عن أبو زرعة عن عمر بن حفص عن أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعودليس من الرواة: دخل علينا

١٠٨٧ - (خ، م) - حدثنا حمد بن أحمد بن عمر، قال: أنا أبو عبد الله، قال: أنا أحمد بن سليمان بن أيوب، قال: ثنا أبو زرعة، قال: ثنا عمر بن حفص، قال: حدثني أبي، قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عمرو بن الحارث: عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود، قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فقال: «يا معشر النساء! تصدقن، ولو من حليكن» ، وكان عبد الله خفيف ذات اليد، فكنت أنفق عليه وعلى أيتام #١٥٦# في حجري، فقلت له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله: هل يجزئ عني نفقتي عليك وعلى أيتامي من الصدقة؟ فقال: لا، بل ائتيه فسليه، فأتيته فإذا بامرأة من الأنصار جالسة بالباب حاجتها حاجتي، فاستأذنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم –وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة-، فخرج إلينا بلال، فقلنا له: يا بلال! سل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجزئ امرأة نفقتها على زوجها وعلى أيتام في حجرها من الصدقة؟ ولا تخبره من نحن، فأتاه بلال فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ومن هن؟» قال: امرأة من الأنصار وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أي الزيانب هي؟» قال: امرأة عبد الله بن مسعود، قال: «نعم، لها أجران؛ أجر القرابة وأجر الصدقة» .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.