جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي عثمان عن علي بن محمد بن بشران عن حَمْزَة بن محمد عن 'Abbas bin Muhammad bin Hatm عن Musa bin Da'ud Abu Hatm عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عَطاء بن يَسار عن أبي سعيد الخدري
٧٧٦ - (م) - حدثنا ابن أبي عثمان، قال: أنا علي بن محمد بن بشران، قال: ثنا حمزة بن محمد، قال: ثنا العباس بن محمد، قال: ثنا موسى بن داود، قال: ثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: عن أبي سعيد الخدري: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى: أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك، وليبن على ما يستيقن، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا كانتا له شفعا لصلاته، وإن كان صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان» .