جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن خلف عن أبو عبد الله عن محمد بن أحمد بن بالويه عن معاذ بن المثنى العنبري عن يحيى بن معين عن إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم
٧١٣ - (م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: أنا محمد بن أحمد بن بالويه، قال: ثنا أبو المثنى العنبري، قال: ثنا يحيى بن معين، قال: ثنا إسماعيل بن علية، قال: ثنا أيوب السختياني، عن القاسم بن عوف: عن زيد بن أرقم: أنه رأى قوما يصلون الضحى بمسجدي، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» . قول عائشة: كان يصلي الضحى أربعا، تعني به: قد كان يفعل، لا متواصلا. وقولها: ما سبح سبحة الضحى قط، تعني: على الدوام. وظاهر هذه الأخبار تقتضي أنه كان يصليها في الأسفار وأوقات الضحوة في الصحارى، وفي مثل هذه الحالة كانت تغيب عنه النساء.