مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

إِذَا سَافَرَ صَلَّى الصَّلاَةَ الأُولَى إِلاَّ الْمَغْرِبَ ، فَإِذَا أَقَامَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ الْمَغْرِبَ ، لأَنَّهَا وَتْرٌ ، وَالصُّبْحَ ، لأَنَّهُ يُطَوِّلُ فِيهَا الْقِرَاءَةَ.

مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الوهاب بن عطاء عن Da'ud bin Abi Hnd عن الشعبي عن عائشة عن فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب فرضت ثلاثا لأنها وتر

٢٦٢٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فُرِضَتْ ثَلَاثًا لِأَنَّهَا وِتْرٌ، قَالَتْ: «وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا سَافَرَ ص َلَّى الصَّلَاةَ الْأُولَى إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِذَا أَقَامَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ، لِأَنَّهَا وَتْرٌ، وَالصُّبْحَ، لِأَنَّهُ يُطَوِّلُ فِيهَا الْقِرَاءَةَ»

مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الوهاب بن عطاء عن Da'ud bin Abi Hnd عن الشعبي عن عائشة عن فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب فرضت ثلاثا لأنها وتر

٢٦٢٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فُرِضَتْ ثَلَاثًا لِأَنَّهَا وِتْرٌ، قَالَتْ: "وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ (١) صَلَّى الصَّلَاةَ الْأُولَى إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِذَا أَقَامَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ، لِأَنَّهَا وَتْرٌ، وَالصُّبْحَ، لِأَنَّهُ يُطَوِّلُ فِيهَا الْقِرَاءَةَ" (٢)

مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن عبد الوهاب بن عطاء عن Da'ud bin Abi Hnd عن الشعبي عن عائشة عن فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب فرضت ثلاثا لأنها وتر

٢٦٩٢٣- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ الْمَغْرِبَ فُرِضَتْ ثَلاَثًا لأَنَّهَا وِتْرٌ قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم إِذَا سَافَرَ صَلَّى الصَّلاَةَ الأُولَى إِلاَّ الْمَغْرِبَ فَإِذَا أَقَامَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ الْمَغْرِبَ لأَنَّهَا وِتْرٌ وَالصُّبْحَ لأَنَّهُ يُطَوِّلُ فِيهَا الْقِرَاءَةَ.

مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الوهاب بن عطاء عن Da'ud bin Abi Hnd عن الشعبي عن عائشة عن فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب فرضت ثلاثا لأنها وتر

٢٦٢٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فُرِضَتْ ثَلَاثًا لِأَنَّهَا وِتْرٌ. قَالَتْ: وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ (١) صَلَّى الصَّلَاةَ الْأُولَى إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِذَا أَقَامَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ، لِأَنَّهَا وَتْرٌ، وَالصُّبْحَ، لِأَنَّهُ يُطَوِّلُ فِيهَا الْقِرَاءَةَ (٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.