مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٢٥٩٨٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، وَقَالَ مَرَّةً: أَخْبَرَنَا - [١٢٩] - قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى، يَقُولُ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ كَانَ «§يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ وَضُوءُهُ مُغَطًّى، وَسِوَاكُهُ اسْتَاكَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَقَامَ فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَمَا شَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ» ، وَقَالَ مَرَّةً: «مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ، فَلَا يَقْعُدُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَإِنَّهُ يَقْعُدُ فِيهَا، فَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَقُومُ، وَلَا يُسَلِّمُ فَيُصَلِّيَ رَكْعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ، وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ، حَتَّى يُوقِظَنَا ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَهُوَ جَالِسٌ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ، وَيَسْجُدُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَيُصَلِّي جَالِسًا رَكْعَتَيْنِ، فَهَذِهِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ وَثَقُلَ جَعَلَ التِّسْعَ سَبْعًا، لَا يَقْعُدُ إِلَّا كَمَا يَقْعُدُ فِي الْأُولَى، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَاعِدًا، فَكَانَتْ هَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ»

مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٢٥٩٨٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، وَقَالَ مَرَّةً: أَخْبَرَنَا قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى، يَقُولُ: سُئِلَتْ (١) عَائِشَةُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ كَانَ "يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ وَضُوءُهُ مُغَطًّى، وَسِوَاكُهُ اسْتَاكَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَقَامَ فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَمَا شَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ" ، وَقَالَ مَرَّةً: "مَا شَاءَ اللهُ مِنَ الْقُرْآنِ، فَلَا يَقْعُدُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَإِنَّهُ يَقْعُدُ فِيهَا، فَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَقُومُ، وَلَا يُسَلِّمُ فَيُصَلِّيَ رَكْعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ، وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ، حَتَّى يُوقِظَنَا ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَهُوَ جَالِسٌ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ، وَيَسْجُدُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَيُصَلِّي جَالِسًا رَكْعَتَيْنِ، فَهَذِهِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ وَثَقُلَ جَعَلَ التِّسْعَ سَبْعًا، لَا يَقْعُدُ إِلَّا كَمَا يَقْعُدُ فِي الْأُولَى، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَاعِدًا، فَكَانَتْ هَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ" (٢)

مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٢٦٦٢٧- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثنا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ وَقَالَ مَرَّةً أَخْبَرَنَا، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ يَقُولُ سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَنَامُ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ وَضُوءُهُ مُغَطًّى وَسِوَاكُهُ اسْتَاكَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَقَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا شَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ وَقَالَ مَرَّةً مَا شَاءَ اللهُ مِنَ الْقُرْآنِ فَلاَ يَقْعُدُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلاَّ فِي الثَّامِنَةِ فَإِنَّهُ يَقْعُدُ فِيهَا فَيَتَشَهَّدُ، ثُمَّ يَقُومُ، وَلاَ يُسَلِّمُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ وَيَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى يُوقِظَنَا، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَهُوَ جَالِسٌ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ جَالِسٌ فَيُصَلِّي جَالِسًا رَكْعَتَيْنِ فَهَذِهِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ وَثَقُلَ جَعَلَ التِّسْعَ سَبْعًا لاَ يَقْعُدُ إِلاَّ كَمَا يَقْعُدُ فِي الأُولَى وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَاعِدًا فَكَانَتْ هَذِهِ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ.

مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٢٥٩٨٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ - وَقَالَ مَرَّةً: أَخْبَرَنَا - قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يَقُولُ: سُئِلَتْ (١) عَائِشَةُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ وَضُوءُهُ مُغَطًّى وَسِوَاكُهُ اسْتَاكَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَقَامَ، فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا شَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَقَالَ مَرَّةً: مَا شَاءَ اللهُ مِنَ الْقُرْآنِ، فَلَا يَقْعُدُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَإِنَّهُ يَقْعُدُ فِيهَا، فَيَتَشَهَّدُ، ثُمَّ يَقُومُ وَلَا يُسَلِّمُ، فَيُصَلِّيَ رَكْعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَجْلِسُ، فَيَتَشَهَّدُ وَيَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً: " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ " يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى يُوقِظَنَا، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَيُصَلِّي جَالِسًا رَكْعَتَيْنِ، فَهَذِهِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ وَثَقُلَ جَعَلَ التِّسْعَ سَبْعًا لَا يَقْعُدُ إِلَّا كَمَا يَقْعُدُ فِي الْأُولَى، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَاعِدًا، فَكَانَتْ هَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ (٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.