مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يَنَامُ أَوَّلَهُ ، وَيَقُومُ آخِرَهُ ، فَإِذَا قَامَ تَوَضَّأَ ، وَصَلَّى مَا قَضَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ أَتَى أَهْلَهُ ، وَإِلاَّ مَالَ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَإِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ نَامَ كَهَيْئَتِهِ لَمْ يَمَسَّ مَاءً ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ أَوَّلِ الأَذَانِ وَثَبَ - وَاللَّهِ مَا قَالَتْ قَامَ - وَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ - وَاللَّهِ مَا قَالَتْ اغْتَسَلَ - وَإِلاَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ.
مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٥٧٩١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِينِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ فَقُلْتُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَنَامُ أَوَّلَهُ، وَيَقُومُ آخِرَهُ، فَإِذَا قَامَ تَوَضَّأَ، وَصَلَّى مَا قَضَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ، فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ أَتَى أَهْلَهُ، وَإِلَّا مَالَ إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ نَامَ كَهَيْئَتِهِ لَمْ يَمَسَّ مَاءً، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ أَوَّلِ الْأَذَانِ وَثَبَ - وَاللَّهِ مَا قَالَتْ قَامَ - وَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ - وَاللَّهِ مَا قَالَتْ اغْتَسَلَ - وَإِلَّا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ»
مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٥٧٩١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِينِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ فَقُلْتُ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ أَوَّلَهُ، وَيَقُومُ آخِرَهُ، فَإِذَا قَامَ تَوَضَّأَ، وَصَلَّى مَا قَضَى الله عَزَّ وَجَلَّ لَهُ، فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ أَتَى أَهْلَهُ، وَإِلَّا مَالَ إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ نَامَ كَهَيْئَتِهِ لَمْ يَمَسَّ مَاءً، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ أَوَّلِ الْأَذَانِ وَثَبَ - وَاللهِ مَا قَالَتْ قَامَ - وَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ - وَاللهِ مَا قَالَتْ اغْتَسَلَ - وَإِلَّا (١) تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ" (٢)
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٦٤٣١- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَخْبِرِينِي عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ آخِرَهُ فَإِذَا قَامَ تَوَضَّأَ وَصَلَّى مَا قَضَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ أَتَى أَهْلَهُ وَإِلاَّ مَالَ إِلَى فِرَاشِهِ فَإِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ نَامَ كَهَيْئَتِهِ لَمْ يَمَسَّ مَاءً حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ أَوَّلِ الأَذَانِ وَثَبَ وَاللهِ مَا قَالَتْ قَامَ وَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَاللهِ مَا قَالَتِ اغْتَسَلَ، وَلاَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ.
مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٥٧٩١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِينِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ آخِرَهُ، فَإِذَا قَامَ تَوَضَّأَ، وَصَلَّى مَا قَضَى الله ﷿ لَهُ، فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ، أَتَى أَهْلَهُ، وَإِلَّا مَالَ إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ، نَامَ كَهَيْئَتِهِ، لَمْ يَمَسَّ مَاءً، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ أَوَّلِ الْأَذَانِ، وَثَبَ - وَاللهِ مَا قَالَتْ: قَامَ - وَإِنْ كَانَ جُنُبًا، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ - وَاللهِ مَا قَالَتْ: اغْتَسَلَ - وَإِلَّا (١)، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ (٢).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.