مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٦٠٥٣- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم يَأْمُرُنَا إِذَا كَانَتْ إِحْدَانَا حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ، ثُمَّ تَدْخُلَ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ.