مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٥٣٨٢- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم حَلَفَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا فَلَمَّا كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَقُلْتُ لَهُ أَلَمْ تَحْلِفْ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ.