لَيُؤْتَى بِالإِِنَاءِ فَأَشْرَبُ مِنْهُ ، وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ ، وَإِنْ كُنْتُ لَآخُذُ الْعَرْقَ فَآكُلُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ.
لَيُؤْتَى بِالإِِنَاءِ فَأَشْرَبُ مِنْهُ ، وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ ، وَإِنْ كُنْتُ لَآخُذُ الْعَرْقَ فَآكُلُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ.
٢٤٣٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَيُؤْتَى بِالْإِنَاءِ فَأَشْرَبُ مِنْهُ، وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، وَإِنْ كُنْتُ لَآخُذُ الْعَرْقَ فَآكُلُ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ»
٢٤٣٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُؤْتَى بِالْإِنَاءِ فَأَشْرَبُ مِنْهُ، وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، وَإِنْ كُنْتُ لَآخُذُ الْعَرْقَ فَآكُلُ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ" (٢)
٢٤٩٦٦- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثنا مِسْعَرٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لَيُؤْتَى بِالإِنَاءِ فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ وَإِنْ كُنْتُ لآخُذُ الْعَرْقَ فَآكُلُ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ.
٢٤٣٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُؤْتَى بِالْإِنَاءِ، فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، وَإِنْ كُنْتُ لَآخُذُ الْعَرْقَ، فَآكُلُ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ (٢).
24966 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :
إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُؤْتَى بِالْإِنَاءِ ، فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ ، وَإِنْ كُنْتُ لَآخُذُ الْعَرْقَ ، فَآكُلُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ .