مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ ، وَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا ، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهَا ، وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا ، فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ.
مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٢٥٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَحَجَّاجٌ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ - [٢٧٥] - عَبْدِ رَبٍّ وَقَالَ: حَجَّاجٌ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا تُمْرِضُنِي قَالَ: فَلَقِيتُ أَبَا قَتَادَةَ فَقَالَ: وَأَنَا فَكُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا تُمْرِضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ، وَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهَا، وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ» قَالَ حَجَّاجٌ: قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: لِيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٣٠٢٢- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالاَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبٍّ وَقَالَ حَجَّاجٌ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ إِنْ كُنْتُ لأَرَى الرُّؤْيَا تُمْرِضُنِي قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا قَتَادَةَ فَقَالَ وَأَنَا إِنْ كُنْتُ لأَرَى الرُّؤْيَا تُمْرِضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهَا، وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ قَالَ حَجَّاجٌ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لَهُ لِيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ قَالَ: نَعَمْ.
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.