٢١٢٣٠- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي ثَوْرِ بْنِ عِكْرِمَةَ عَنْ جَدِّهِ وَهُوَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم سُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ فَقَالَ: لاَ تُصَلِّ وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ صَلِّ وَسُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ فَقَالَ تَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ تَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ لاَ تَوَضَّأْ.