مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن أبو كامل عن شريك عن سماك عن جابر بن سمرة عن فماتت عندهم ناقة لهم، أو لغيرهم فرخص لهم
٢١١٤٧- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ كَانُوا بِالْحَرَّةِ مُحْتَاجِينَ قَالَ فَمَاتَتْ عِنْدَهُمْ نَاقَةٌ لَهُمْ، أَوْ لِغَيْرِهِمْ فَرَخَّصَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم فِي أَكْلِهَا قَالَ فَعَصَمَتْهُمْ بَقِيَّةَ شِتَائِهِمْ، أَوْ سَنَتِهِمْ.