مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن جعفر عن هشام ، ويزيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية عن أمرنا
لاَ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ عَصْبًا ، وَلاَ تَكْتَحِلُ ، وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ عِنْدَ طُهْرِهَا ، قَالَ يَزِيدُ : أَدْنَى طُهْرِهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيْضِهَا ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ.
مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام، ويزيد عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية
٢٠٧٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَيَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ يَزِيدُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ،
§لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا عَصْبًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا، قَالَ يَزِيدُ: أَدْنَى طُهْرِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيْضِهَا، نُبْذَةً مِنْ - [٣٩٠] - قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ"
مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا عَصْبًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا، قَالَ يَزِيدُ: أَدْنَى (٣) طُهْرِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيْضِهَا، نُبْذَةً مِنْ
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام ويزيد عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية
٢١١٢٦- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثنا هِشَامٌ وَيَزِيدُ، أَخبَرنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ يَزِيدُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ عَصْبًا، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ عِنْدَ طُهْرِهَا قَالَ يَزِيدُ أَدْنَى طُهْرِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نَبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ.
مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
-: " لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا عَصْبًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا - قَالَ يَزِيدُ: أَدْنَى (٣) طُهْرِهَا - فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيْضِهَا، نُبْذَةً مِنْ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.