٢٠٩٨٥- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا بَهْزٌ حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثنا حُمَيْدٌ، يَعْنِي ابْنَ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ أَرَادَ زِيَادٌ أَنْ يَبْعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى خُرَاسَانَ فَأَبَى عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ أَتَرَكْتَ خُرَاسَانَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ إِنِّي وَاللهِ مَا يَسُرُّنِي أَنْ أُصْلَى بِحَرِّهَا وَتُصْلَوْنَ بِبَرْدِهَا إِنِّي أَخَافُ إِذَا كُنْتُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ أَنْ يَأْتِيَنِي كِتَابٌ مِنْ زِيَادٍ فَإِنْ أَنَا مَضَيْتُ هَلَكْتُ وَإِنْ رَجَعْتُ ضُرِبَتْ عُنُقِي قَالَ فَأَرَادَ الْحَكَمَ بْنَ عَمْرٍو الْغِفَارِيَّ عَلَيْهَا قَالَ فَانْقَادَ لأَمْرِهِ قَالَ فَقَالَ عِمْرَانُ أَلاَ أَحَدٌ يَدْعُو لِيَ الْحَكَمَ قَالَ فَانْطَلَقَ الرَّسُولُ قَالَ فَأَقْبَلَ الْحَكَمُ إِلَيْهِ قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ عِمْرَانُ لِلْحَكَمِ أَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ لاَ طَاعَةَ لأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ عِمْرَانُ للهِ الْحَمْدُ أَوِ اللهُ أَكْبَرُ.