مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن جعفر

مَا لَكُمْ وَلِلْكِلاَبِ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ ، وَالْغَنَمِ. ٢٠٨٤١- وَقَالَ فِي الإِِنَاءِ : إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ اغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ فِي الثَّامِنَةِ بِالتُّرَابِ.

مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن جعفر

٢٠٥٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَبَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ:" مَا لَكُمْ وَلِلْكِلَابِ "، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ، وَالْغَنَمِ وَقَالَ فِي الْإِنَاءِ:" إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ اغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ فِي الثَّامِنَةِ بِالتُّرَابِ "(٢)

مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:عبد الله عن أبي عن محمد بن جعفر عن شعبة عن Muhammad bin Salah bin al-Ntah عن مطرفا عن عبد الله بن مغفل المزنيليس من الرواة: أمر
الإسناد 2:عبد الله عن أبي عن بهز عن شعبة عن Muhammad bin Salah bin al-Ntah عن مطرفا عن عبد الله بن مغفل المزنيليس من الرواة: أمر

٢٠٨٩٦- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَبَهْزٌ قَالاَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِقَتْلِ الْكِلاَبِ، ثُمَّ قَالَ مَا لَكُمْ وَلِلْكِلاَبِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ فِي الإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ اغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ فِي الثَّامِنَةِ بِالتُّرَابِ.

مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن جعفر وبهز عن شعبة عن Muhammad bin Salah bin al-Ntah عن مطرفا عن عبد الله بن مغفل المزنيليس من الرواة: أمر

٢٠٥٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَبَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: " مَا لَكُمْ وَلِلْكِلَابِ " ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ، وَقَالَ فِي الْإِنَاءِ: " إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ اغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ فِي الثَّامِنَةِ بِالتُّرَابِ " (٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.