بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ : أَوْ حَمَلَهُ عَلَى نَاقَتِهِ ، قَالَ : فَقَرَأَ سُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فِيهَا ، قَالَ أَبُو إِيَاسٍ : لَوْلاَ أَنِّي أَخْشَى ، أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيَّ لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ.
بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ : أَوْ حَمَلَهُ عَلَى نَاقَتِهِ ، قَالَ : فَقَرَأَ سُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فِيهَا ، قَالَ أَبُو إِيَاسٍ : لَوْلاَ أَنِّي أَخْشَى ، أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيَّ لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ.
بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ: أَوْ حَمَلَهُ عَلَى نَاقَتِهِ، قَالَ: فَقَرَأَ سُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فِيهَا، قَالَ أَبُو إِيَاسٍ: "لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى، أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيَّ لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ "(١)
٢٠٨٩٥- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَبَهْزٌ قَالاَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ قَالَ فَقَرَأَ ابْنُ مُغَفَّلٍ وَرَجَّعَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَوْلاَ النَّاسُ لأَخَذْتُ لَكُمْ بِذَلِكَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى نَاقَتِهِ قَالَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فِيهَا قَالَ أَبُو إِيَاسٍ لَوْلاَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيَّ لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ.
بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ: أَوْ حَمَلَهُ عَلَى نَاقَتِهِ، قَالَ: فَقَرَأَ سُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فِيهَا، قَالَ أَبُو إِيَاسٍ: لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيَّ لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ (١).