مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أن أخاه، أو عمه قام إلى

٢٠٠٤٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ أَخَاهُ، أَوْ عَمَّهُ قَامَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: جِيرَانِي بِمَ أُخِذُوا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ. قَالَ: جِيرَانِي بِمَ أُخِذُوا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: جِيرَانِي بِمَا أُخِذُوا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ. فَقَالَ: لَئِنْ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ زَعَمَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَنْهَى عَنِ الْغَيِّ وَيَسْتَخْلِي بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَا قَالَ؟» فَقَامَ أَخُوهُ أَوْ ابْنُ أَخِيهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ. إِنَّهُ. فَقَالَ: "أَمَا لَقَدْ قُلْتُمُوهَا، أَوْ - [٢٤٢] - قَالَ قَائِلُكُمْ: وَلَئِنْ كُنْتُ أَفْعَلُ ذَلِكَ إِنَّهُ لَعَلَيَّ، وَمَا هُوَ عَلَيْكُمْ §خَلُّوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ"

مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن إسماعيل عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ أن أخاه، أو عمه قام إلى

٢٠٣٥٩- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، أَخبَرنا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ أَخَاهُ، أَوْ عَمَّهُ قَامَ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَ جِيرَانِي بِمَا أُخِذُوا فَأَعْرَضَ عَنْهُ قَالَ جِيرَانِي بِمَا أُخِذُوا فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ جِيرَانِي بِمَا أُخِذُوا فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَقَالَ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ زَعَمَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَنْهَى عَنِ الْغَيِّ وَيَسْتَخْلِي بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم مَا قَالَ فَقَامَ أَخُوهُ أَوِ ابْنُ أَخِيهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ إِنَّهُ فَقَالَ أَمَا لَقَدْ قُلْتُمُوهَا، أَوْ قَالَ قَائِلُكُمْ وَلَئِنْ كُنْتُ أَفْعَلُ ذَلِكَ إِنَّهُ لَعَلَيَّ وَمَا هُوَ عَلَيْكُمْ خَلُّوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.