مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة
١٨٩١٨ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِيَ حَتَّى وَضَعَتْ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا خُطِبَتْ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّكَاحِ، «§فَأَذِنَ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ» فَنَكَحَتْ،
مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة
١٨٩١٨ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِيَ حَتَّى وَضَعَتْ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا خُطِبَتْ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي النِّكَاحِ، "فَأَذِنَ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ" فَنَكَحَتْ، (١)
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه
١٩٢٢١- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَمْكُثْ إِلاَّ لَيَالِيَ حَتَّى وَضَعَتْ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا خُطِبَتْ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم فِي النِّكَاحِ فَأَذِنَ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ فَنَكَحَتْ.
مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه
١٨٩١٨ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِيَ حَتَّى وَضَعَتْ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا خُطِبَتْ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ ﷺ
فِي النِّكَاحِ، فَأَذِنَ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ، فَنَكَحَتْ (١).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.