مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أَرْبَعٌ لاَ يَجُزْنَ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لاَ تُنْقِي.
قُلْتُ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ ، وَفِي الأُذُنِ نَقْصٌ ، وَفِي الْقَرْنِ نَقْصٌ ، قَالَ : مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلاَ تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ.
مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يحيى عن شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز
١٨٥٤٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، قُلْتُ: حَدِّثْنِي مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَضَاحِيِّ، أَوْ مَا يُكْرَهُ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ، فَقَالَ: "§أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ - [٥١٤] - ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي" ، قُلْتُ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، وَفِي الْأُذُنِ نَقْصٌ، وَفِي الْقَرْنِ نَقْصٌ، قَالَ: «مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ»
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن يحيى عن شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز
١٨٨٤٠- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قُلْتُ حَدِّثْنِي مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم مِنَ الأَضَاحِيِّ، أَوْ مَا يُكْرَهُ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ أَرْبَعٌ لاَ يَجُزْنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لاَ تُنْقِي قُلْتُ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ وَفِي الأُذُنِ نَقْصٌ وَفِي الْقَرْنِ نَقْصٌ قَالَ مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ، وَلاَ تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ.