نَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، وَآنِيَةِ الذَّهَبِ ، وَعَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ وَالإِِسْتَبْرَقِ ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ . وَأَمَرَ بِسَبْعٍ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَرَدِّ السَّلاَمِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي.