مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يزيد عن سفيان عن منصور بن المعتمر السلمي عن إبراهيم عن علقمة عن أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل

أَرَى لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ هَذَا. حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.

مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرحمن بن مهدي العنبري عن سفيان عن منصور بن المعتمر السلمي عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثل حديث فراس ١٨٤٦٦ عن يزيد عن سفيان عن منصور بن المعتمر السلمي عن إبراهيم عن علقمة عن أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل

أَرَى لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ" فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ هَذَا" (١) حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ

مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن يزيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل فتوفي عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها عن فاختلفوا إليه عن أرى لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي

١٨٧٥٨- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا يَزِيدُ، أَخبَرنا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَى لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ هَذَاحديث قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ رَضِي الله عَنه..

مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:يزيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل، فتوفي عنها، ولم يفرض لها صداقا، ولم يكن دخل بها
الإسناد 2:فاختلفوا إليه عن أرى لها مثل صداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة

١٨٤٦٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا. قَالَ: فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: " أَرَى لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ". فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ هَذَا (١). حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.