مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا - وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا - قَالَ : فَقُلْتُ فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ ؟ قَالاَ : عَنَاقًا ، أَوْ جَذَعَةً ، أَوْ ثَنِيَّةً قَالَ : فَأَخْرَجَ لَهُمَا عَنَاقًا ، قَالَ : فَقَالاَ : ادْفَعْهَا إِلَيْنَا فَتَنَاوَلاَهَا ، وَجَعَلاَهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا.
حَدِيثُ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.
مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٤٢٧ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ، أَنَّ عَلْقَمَةَ، اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ، قَالَ مُسْلِمٌ: فَبَعَثَنِي أَبِي إِلَى مُصَدِّقَةٍ فِي طَائِفَةٍ مِنْ قَوْمِي، قَالَ: فَخَرَجْتُ حَتَّى آتِيَ شَيْخًا يُقَالُ لَهُ سِعْرٌ، فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي بَعَثَنِي إِلَيْكَ لِتُعْطِيَنِي صَدَقَةَ غَنَمِكَ، فَقَالَ: أَيِ ابْنَ أَخِي، وَأَيَّ - [١٥٧] - نَحْوٍ تَأْخُذُونَ؟ فَقُلْتُ: نَأْخُذُ أَفْضَلَ مَا نَجِدُ، فَقَالَ الشَّيْخُ: إِنِّي لَفِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ فِي غَنَمٍ لِي، إِذْ جَاءَنِي رَجُلَانِ مُرْتَدِفَانِ بَعِيرًا فَقَالَا: إِنَّا رَسُولَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَنَا إِلَيْكَ لِتُؤْتِيَنَا صَدَقَةَ غَنَمِكَ، قُلْتُ: وَمَا هِيَ؟ قَالَا: «شَاةٌ» فَعَمِدْتُ إِلَى شَاةٍ، قَدْ عَلِمْتُ مَكَانَهَا، مُمْتَلِئَةً مَخاضًا - أَوْ مَحاضًا - وَشَحْمًا، فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا، فَقَالَا: «هَذِهِ شَافِعٌ وَقَدْ §نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا» - وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا - قَالَ: فَقُلْتُ فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ؟ قَالَا: «عَنَاقًا، أَوْ جَذَعَةً، أَوْ ثَنِيَّةً» قَالَ: فَأَخْرَجَ لَهُمَا عَنَاقًا، قَالَ: فَقَالَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا فَتَنَاوَلَاهَا، وَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا
مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا" - وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا - قَالَ: فَقُلْتُ فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ؟ قَالَا: "عَنَاقًا، أَوْ جَذَعَةً، أَوْ ثَنِيَّةً" قَالَ: فَأَخْرَجَ لَهُمَا عَنَاقًا، قَالَ: فَقَالَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا فَتَنَاوَلَاهَا، وَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا (٢)
حَدِيثُ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ (١) (٢)
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٦٦٦- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا رَوْحٌ حَدَّثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّ عَلْقَمَةَ اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ قَالَ مُسْلِمٌ فَبَعَثَنِي أَبِي إِلَى مُصَدِّقِهِ فِي طَائِفَةٍ مِنْ قَوْمِي قَالَ فَخَرَجْتُ حَتَّى آتِيَ شَيْخًا، يُقَالُ لَهُ: سِعْرٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي بَعَثَنِي إِلَيْكَ لِتُعْطِيَنِي صَدَقَةَ غَنَمِكَ فَقَالَ أَىِ ابْنَ أَخِي وَأَيَّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ فَقُلْتُ نَأْخُذُ أَفْضَلَ مَا نَجِدُ فَقَالَ الشَّيْخُ إِنِّي لَفِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ فِي غَنَمٍ لِي إِذْ جَاءَنِي رَجُلاَنِ مُرْتَدِفَانِ بَعِيرًا فَقَالاَ إِنَّا رَسُولاَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بَعَثَنَا إِلَيْكَ لِتُؤْتِيَنَا صَدَقَةَ غَنَمِكَ قُلْتُ وَمَا هِيَ قَالاَ شَاةٌ فَعَمِدْتُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَلِمْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَخَاضًا، أَوْ نِحَاضًا وَشَحْمًا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالاَ هَذِهِ شَافِعٌ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم
أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا قَالَ فَقُلْتُ فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ قَالاَ عَنَاقًا، أَوْ جَذَعَةً، أَوْ ثَنِيَّةً قَالَ فَأُخْرِجُ لَهُمَا عَنَاقًا قَالَ فَقَالاَ ادْفَعْهَا إِلَيْنَا فَتَنَاوَلاَهَا وَجَعَلاَهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا.
- حديث بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ رَضِي الله عَنه.
مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:مسلم: فبعثني أبي إلى مصدقة في طائفة من قومي
أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا - وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا - قَالَ: فَقُلْتُ فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ؟ قَالَا: عَنَاقًا أَوْ جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً، قَالَ: فَأَخْرَجَ لَهُمَا عَنَاقًا. قَالَ: فَقَالَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا، فَتَنَاوَلَاهَا، وَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا (٢).
حَدِيثُ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ (١) (٢)
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.