مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن حسين عن عبد الله بن أويس الأصبحي عن Shrhbyl Abu S'ad عن جابر بن عبد الله

١٥٤٦٠- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا حُسَيْنٌ، حَدَّثنا أَبُو أُوَيْسٍ حَدَّثنا شُرَحْبِيلُ بْنُ سَعْدٍ الأَنْصَارِيُّ مَوْلَى بَنِي خَطْمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لأَنْ يَكُفَّ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَنِ الْحَصَى خَيْرٌ لَهُ مِنْ مِئَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا سُودُ الْحَدَقَةِ فَإِنْ غَلَبَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَلْيَمْسَحْ مَسْحَةً وَاحِدَةً.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.