مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٤٦٨٤ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ، فَقَالَ: «§لَا أَطْعَمُهُ» وَقَذِرَهُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمْهُ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَهُوَ طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ»
مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٤٦٨٤ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ، فَقَالَ: "لَا أَطْعَمُهُ" وَقَذِرَهُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: "إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمْهُ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَهُوَ طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ" (٢)
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٤٩١٠- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا حَسَنٌ، حَدَّثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثنا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِهِ فَقَالَ: لاَ أَطْعَمُهُ وَقَذِرَهُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لَمْ يُحَرِّمْهُ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ وَهُوَ طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ.
مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٤٦٨٤ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِهِ، فَقَالَ: " لَا أَطْعَمُهُ " وَقَذِرَهُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُحَرِّمْهُ، وَإِنَّ اللهَ ﷿ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَهُوَ طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ (٢).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.