مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٤٦٨٣ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ، أَوِ الشَّرَابِ أَطْعَمُهُ؟ قَالَ: «لَا» ، زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، كُنَّا نَضَعُ السَّمْنَ فِي الْجِرَارِ، فَقَالَ: «§إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِيهِ فَلَا تَطْعَمُوهُ»
مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٤٦٨٣ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ، أَوِ الشَّرَابِ أَطْعَمُهُ؟ قَالَ: "لَا" ، زَجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، كُنَّا نَضَعُ السَّمْنَ فِي الْجِرَارِ، فَقَالَ: "
إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِيهِ فَلَا تَطْعَمُوهُ" (١)
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٤٩٠٩- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا حَسَنٌ، حَدَّثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثنا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ أَوِ الشَّرَابِ آطْعَمُهُ قَالَ: لاَ زَجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنْ ذَلِكَ كُنَّا نَضَعُ السَّمْنَ فِي الْجِرَارِ فَقَالَ إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِيهِ فَلاَ تَطْعَمُوهُ.
مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٤٦٨٣ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ أَوِ الشَّرَابِ، أَطْعَمُهُ؟ قَالَ: لَا، زَجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، كُنَّا نَضَعُ السَّمْنَ فِي الْجِرَارِ، فَقَالَ: "
إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِيهِ، فَلَا تَطْعَمُوهُ " (١).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.