مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٤٨٤٩- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا حَسَنٌ، حَدَّثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ إِذَا بَصَقَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلاَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ.