مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٤٨٤٠- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا حَسَنٌ، حَدَّثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم حَرَّمَ مَا بَيْنَ حَرَّتَىِ الْمَدِينَةِ لاَ يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلاَّ أَنْ يَعْلِفَ الرَّجُلُ بَعِيرَهُ.