مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن أبو النضر عن شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله؛ أن رجلا أتى
١٤٧١٤- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا أَبُو النَّضْرِ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاهَدْتُ بِنَفْسِي وَمَالِي فَقُتِلْتُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ آدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ: نَعَمْ فَأَعَادَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا قَالَ: نَعَمْ إِنْ لَمْ تَمُتْ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ لَيْسَ عِنْدَكَ وَفَاؤُهُ.