مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عبد الله عن أبي عن هاشم عن زهير عن هاشم في حديثه عن أبو الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري
الإسناد 2:عبد الله عن أبي عن حسن بن موسى عن زهير عن هاشم في حديثه عن أبو الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري

١٤٥٦٢- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا هَاشِمٌ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالاَ: حَدَّثنا زُهَيْرٌ قَالَ هَاشِمٌ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ كَانَ شَرِيكًا فِي رَبْعَةٍ، أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَهُ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.